السيد أحمد الموسوي الروضاتي
159
إجماعات فقهاء الإمامية
* بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 100 : فصل في ذكر الولاء : بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه معسر ، والنصف الآخر للأخت لا يعتق عليها ، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك ، فإن تطوعت فأعتقته أعتق ويكون لها عليه نصف الولاء . مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات الأخ فللبنتين الولاء ولإحداهما نصف الولاء على الأخ . إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا ، وعندهم يبقى ثلث : لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما نصفين . * بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 101 : فصل في ذكر الولاء : بنتان اشترت إحداهما الأب عتق عليها ، اشترت التي لم تشتر الأب مع الأب جدا لهما فإنه يعتق عليهما ، لأن الجد يعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، مات الأب للبنتين الثلثان ، وللأب الذي هو جدهما سهم وعند المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب ، وعندنا الباقي رد عليهما وعلى الجد الذي هو أب الأب ، على قدر سهامهم . . . * بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 101 : فصل في ذكر الولاء : المسئلة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما ماتت إحدى البنتين ، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب . مات الأب أيضا لهذه البنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها عندنا بالقرابة . . . * إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 102 : فصل في ذكر الولاء : مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم ، وله ثلاث موال ، عندنا المال للأم وسقط الموالي . . . * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 104 ، 105 : فصل في ذكر الولاء : عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فالبنتان تكونان حرتين ، لأنهما ولد المعتقة ، ويكون ولاؤهما لمولى